أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره
معلومات عن الفتوى: حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره
رقم الفتوى :
7842
عنوان الفتوى :
حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره
القسم التابعة له
:
أحكام الهبة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
بعد أن توفي والدي ولم تتزوج والدتي بعده، بل كانت تعيش معي وقد مرضت مرضًا شديدًا فكنت أقوم بمصاريف علاجها إلى أن شفاها الله وهي تملك نصف فدان زراعي، فقالت: سأكتب لك نصف الفدان مقابل عنايتك بي وما صرفته في سبيل علاجي، ولكني رفضت أن أقبله لوحدي دون أخواتي الخمس، فهل يجوز لأمي أن تخصني بذلك دون أخواتي أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أنت قمت بعلاجها احتسابًا لوجه الله سبحانه وتعالى وبرًّا بها، فجزاك الله خيرًا على هذا، وهذا تحمد عليه، ولا يُجَوِّز ذلك أن تأخذ في مقابله شيئًا منها، لأنك عملته لوجه الله سبحانه وتعالى متبرعًا به وبرًّا بوالدتك، فلا يجوز لك أن تأخذ في مقابله شيئًا هذا من ناحيتك أنت، أما من ناحيتها هي فلا يجوز لها أن تخصك بشيء دون أخواتك، لأنه يجب العدل بين الأولاد في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [روه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/134) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: